السرخسي

501

شرح السير الكبير

الرابع قبل الخمس . وهناك يقسم ما أصابوا أولا على رؤوس الرجال حتى يتبين نصيب المنفلين فيعطون نفلهم من ذلك ، ثم يضم ما بقي إلى ما أصاب السرية الأخرى ، فيخمس ويقسم ما بقي بينهم على سهام الغنيمة . وهذا بخلاف ما سبق في أول الكتاب في مسألة المئة العصاة إذا كانوا بأعيانهم . فإن هناك القسمة بينهم وبين الثلاث مئة على سهام الخيل الرجالة في أصح الروايات ، حتى يتبين نصيب الثلاث مئة فيعطون من ذلك نفلهم . لان هناك إنما نفلهم الربع بعد الخمس ، والقسمة التي تكون بعد الخمس قسمة الغنيمة . وهذا إنما نفلهم الربع قبل الخمس . والقسمة الأولى هاهنا ليست بقسمة الغنيمة . فلهذا قسم على عدد ( ص 168 ) رؤوس الرجال . 765 فإن كان ما أصاب السرية الرادة لم يرد على دنانيرهم ، سلم لهم جميع ذلك ، ويخمس ما أصاب السرية الأخرى ، ثم يقسم ما بقي بين السريتين جميعا على الغنيمة . لان المغنوم هذا المقدار . وإن لم يف ما أصابهم بدنانير فكذلك الجواب . لأنه لا أمر لأميرهم فيما أصاب السرية الثالثة ليأخذوا أشياء منها بحساب الدنانير . والله أعلم ( 1 ) .

--> ( 1 ) ه‍ ، ق ، ب زيادة " وبالله التوفيق " .